الأحكام

08/02/2006

شورى حكم رقم : 237 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
237/2006
التاريخ
08/02/2006
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
الصايغ عويدات، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء. فالمستدعي يطلب ابطال المرسوم المتضمن الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني. وبما أنه مالك لمعهد مجاور فيحق له الطعن بالترخيص.

لا يمكن ابطال المرسوم المطعون به لان الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني غير مخالف للقانون، وتتوافر شروط الترخيص للمدرسة الجديدة، ولم يثبت التسبب بضرر للمعهد المجاور، ولا يوجد تطابق في اسماء المعهدين. واذا كانت المدرسة المهنية المرخص لها على مسافة قريبة من المعهد المجاور فان ذلك غير مخالف للقانون لعدم وجود نص قانوني يمنع ذلك.

وان مرسوم الترخيص لم يخالف الاصول الجوهرية باغفاله استشارة مجلس الشورى لانه لا يمكن تطبيق القرار التنظيمي رقم 316 تاريخ 20/11/1998 (تحديد المواصفات والقياسات المطلوبة للترخيص بفتح مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الخاصة)، فلا ضرورة لاستشارة مجلس الشورى استنادا للمادة 57 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.