الأحكام

21/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
237/2002
التاريخ
21/10/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صدور حكم ابتدائي قضى بعدم توافر جرم اساءة الامانة وصدور قرار استئنافي قضى بالتجريم يعني ان الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل قد حصل بين المحكمتين ويكون التمييز مقبولا شكلا كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ان جرم سحب شيك دون مؤونة (المادة 666 عقوبات) قد جرّم فيه المتّهم بعد ان تأكدت محكمة الاستئناف بان العنصر المعنوي للجرم متوافر، وهو نية ارتكاب الجرم، وبالتالي لا مجال للقول بمخالفة المادة 188 عقوبات، ولا ضرورة لتوافر نية الإضرار بالغير للتجريم. يرد السبب التمييزي.

ان ادلاء المميز بسبب تمييزي خاطىء لا يعطي محكمة التمييز صلاحية الحلول محل المميز وتصحيح او تعديل السبب التمييزي واستبداله بآخر بل هي مقيّدة بالاسباب التمييزية الواردة اليها ويبقى لها ان ترد السبب التمييزي المدلى به لعدم تحقّق شروطه.