12/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 237/2005
- التاريخ
- 12/10/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة، هو في غير محله القانوني لان محكمة الجنايات قامت بتلاوة القرار الاتهامي، كما تلت جميع الاوراق عند بدء المحاكمة، وايضا قامت بتلاوتها عند تبدل الهيئة الحاكمة، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم توضيح النيابة العامة لاسباب الاتهام هو في غير محله القانوني، لان تلاوة القرار الاتهامي تعد كافية، ولا يشكل عدم توضيح النيابة العامة للمحتوى سببا للتمييز، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم استماع المحكمة الى منظمي محضر الضبط هو في غير موضعه القانوني السليم لان مثل هذا التصرف غير ملزم للمحكمة، اضافة الى ان المتهم لم يطلب من المحكمة الاستماع الى منظمي محضر الضبط، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لجهة المادة 557 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، هو في غير محله القانوني لان الفعل الجرمي الذي اتهم فيه المميز قد ادى الى استئصال احدى خصيتيه، وحيث ان هذه النتيجة تعتبر استئصالا لعضو بكامله تشكل اخلالا بعمل عضو من اعضاء الجسم، وبالتالي فان نتيجة الفعل تندرج ضمن نطاق المادة 557 من قانون العقوبات، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون في ما خص تحليف المدعي المسقط اليمين القانونية هو في غير موضعه القانوني لان المتهم قد تذرع باجتهاد صادر في ظل قانون سابق، في حين ان المادة 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 328 تاريخ 02/08/2001 قد اجازت تحليف المدعي المسقط اليمين القانونية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.