26/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 237/2005
- التاريخ
- 26/04/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بعدم تجريم المتهم بالقتل عمدا سندا للمادة 549 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، لانه لم يخطط لجرمه بهدوء وروية نظرا للوقت الضيق الفاصل بين علمه بالاتصال بزوجته لمواعدتها، ولعدم اخذه اكثر من عيار واحد لاطلاق النار على الضحية، بل جرمته بجرم القتل قصدا سندا للمادة 547 عقوبات.
لم تطبق المادة 192 عقوبات لتعلقها بالجرم غير القصدي الامر غير المتحقق في الدعوى.
ان المادتين 192 و193 عقوبات تتعلقان بالدافع الشريف للجرم، الامر غير المتحقق ذلك ان قتل شاب لاجرائه اتصالا هاتفيا بزوجة المتهم ينطوي على انانية ولا يتسم بالمروءة والشهامة. يستبعد تطبيق نص المادة 252 عقوبات لعدم اقدام المتهم على جرمه بثورة انفعال شديد وعمل غير محق، ذلك ان الضحية انصاع لاوامر المتهم.
ادين المتهم بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959 لحمله سلاح صيد غير مرخص.
منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات للاسقاط الحاصل ولوضعه الاجتماعي.