الأحكام

08/02/2006

شورى حكم رقم : 238 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
238/2006
التاريخ
08/02/2006
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، أيوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتعلق بتقدير القيمة التأجيرية لفرض الرسم البلدي. فالقرار صادر عن لجنة مختصة بسبب استمرار صلاحيتها لعدم نفاذ القانون الجديد رقم 227 تاريخ 31/5/2000 تعديل بعض احكام نظام مجلس شورى الدولة، وعدم مباشرة المحاكم الادارية عملها في القضايا الضريبية، فيبقى القانون القديم ساري المفعول، وتستمر لجان الاعتراضات في مهامها عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام.

وقد تم تعليل القرار وفقا للمادة 161 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية. ولكن يتبين بأن التخمين مخالف للواقع استنادا للمادة 5 من القانون رقم 60/88، لانه تم اعتماد قيمة البدل التعاقدي فقط في تحديد بدل الايجار.