الأحكام

07/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
238/2003
التاريخ
07/10/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الحكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام لان محكمة الجنايات جرمت المميز بمقتضى المادة 547 معطوفة على 189 عقوبات، في حين ان القرار الاتهامي جرّمه فقط سندا للمادة 547 عقوبات، لانه يعود لمحكمة الجنايات تغيير الوصف القانوني للفعل شرط التقيّد بالوقائع الواردة في قرار الاتهام وان العطف على المادة 189 عقوبات كان يقصد التأكيد على القصد الجرمي للمتّهم ويعود لها حق تقدير الادلة، وانها لم تحرم المتهم من حق الدفاع والذي كان بامكانه مناقشة مسألة القصد الجرمي لان المحاكمة كانت علنية ووجاهية، ويعود لمحكمة الجنايات تقدير الادلة والوقائع.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان عدم الاخذ بافادة الشاهد المدلى بها امام قاضي التحقيق لا يشكّل تشويها للوقائع، اذ يعود للمحكمة حق الاخذ بافادة الشاهد في مرحلة من التحقيق دون الاخرى وحقها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.