الأحكام

07/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
239/2003
التاريخ
07/10/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار المميز بعدم قضائه بجرم الافتراء، وذلك لان محكمة الاساس استثبتت من عدم ثبوت النية الجرمية عند المدعية في جرم الافتراء التي نصت عليه المادة 403 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، ولانه يحق لمحكمة الاساس تقدير النية الجرمية.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل وعدم البت باسباب الدفاع لان ما ادلى به المستدعي كناية عن ادلّة اعتبرها مؤيدة لما يدّعيه من جرم الافتراء، فلا موجب على المحكمة البت بكافة الادلة وان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا وفقا لنص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 403 عقوبات لانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز وهي استثبتت من عدم وجود نية جرمية لدى المميز عليها، فنفت عنها جرم الافتراء.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية في المحاكمة ومخالفة المادة 181 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان قول المدعى عليها امام المحكمة والله العظيم يا سيدي انني مقتنعة... لا يشكّل صيغة اليمين القانونية، فلا تكون المحكمة قد كلّفت المدعى عليها بتحليف هذه اليمين.