15/01/2003
شورى حكم رقم : 239 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 239/2003
- التاريخ
- 15/01/2003
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب لاعادتها وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان تسليم نسخة عن تقرير المستشار المقرر خالية من توقيعه ليست سببا لاعادة المحاكمة لان المقرر لا يلزم الا بتوقيع التقرير الاصلي. وقد تبين وجود تطابق بين النسخة والتقرير الاصلي. كما ان عدم تبليغ مطالعة مفوض الحكومة لا تؤثر على نتيجة الحكم لانها جاءت تؤيد تقرير المستشار. ولم يتم اغفال مناقشة بعض الدفوع المتعلقة بالمراجعة الموازية ومسألة الرجوع عن الدعوى، كما لم يحصل اغفال للمستندات. فقد بتت المحكمة في قانونية ومشروعية المغسل موضوع النزاع، وان اغفال الاشارة الى حلول مستشار محل المستشار المقرر لا يؤثر على الحكم لان المستشار ايد تقرير المستشار السابق. ولم يخطىء الحكم في وصف العمل الاداري على انه قرار اداري نافذ.