الأحكام

21/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
239/2002
التاريخ
21/10/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة المادة 655 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01/3/1943، وذلك لان المحكمة استثبتت بسلطانها المطلق من عدم توافر عناصر الاحتيال المتمثل بالمناورات الاحتيالية، خاصة وان هناك معرفة بين الضحية وبين المدعى عليه، فكان يجدر به عدم تصديقه بحيث لا يمكنه التأثير عليه.

ان عدم صدور الحكم في موعده وارجائه الى موعد جديد وصدوره في جلسة علنية دون ابلاغ هذا الموعد الى المتهم، لا يؤدي الى النقض لان الغاية من ابلاغ الحكم هو تمكين المتهم من الطعن به، وقد جرى هذا الامر ولم يتحقق ضرر له، مما يؤدي الى رد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 223 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 223 و181 و182 من اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بعدم تحليف الشاهد اليمين القانونية، وذلك لوروده لاول مرة تمييزا وذلك لثبوت ان هذه المخالفة جرت لدى القاضي المنفرد، وكان على المتهم اثارة الامر استئنافا، الامر غير الحاصل، فلم يعد بامكانه اثارته تمييزا.