الأحكام

19/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/2010
التاريخ
19/10/2010
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
عويس، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب الاستئنافي الاول معتبرة انه لا يصح استبعاد تطبيق المادتين 383 عقوبات و22 من المرسوم 104/77 لناحية تحقير قاض يعمل وراء مكاتب من دون ان تكون له اية منصة اذ لا حاجة له بها كما ان ما تتضمنه المادتان يتناول عمل القضاء ككل بمعزل عن هذه الشكليات.

ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني معتبرة ان ما نسب الى المستأنف عليه يشكل الذم المحدد في المادة 385 عقوبات يؤدي الى اثارة الشك والايحاء السيء حول شخص القاضي.

اعتبرت المحكمة ان الادلاء بالاستفادة من التبرئة عملا بالمادة 387 عقوبات هو في غير موقعه لعدم تمكن موقعه يكون على اتصال دائم بالوزير.

ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثالث وبالتالي الاستئناف الاصلي برمته موردة انه اذ ورد حديث متكرر عن القضاء في برنامج تلفزيوني فهذا يعني ان كل حديث يشكل عملا مستقلا وتتم المساءلة عليه بالاستقلال عن غيره وان التذرع بمبدأ شرعية العقوبة لا ينطبق هنا.

صدقت المحكمة بنتيجة الاستئناف التبعي للحكم لجهة اعتباره الشركة غير مسؤولة جزائيا لعدم تقديم المستأنف الطارىء الدليل حول تدخلها من تحضير الحلقة المتضمنة للذم وفسخته لجهة التعويض اذ انها رفعته آخذة بعين الاعتبار ضرر المستأنف طارئا المعنوي سندا الى الفقرة 3 من المادة 22 من المرسوم 104/77.