26/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 24/2012
- التاريخ
- 26/01/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد تبدلت هيئة المحكمة وجرت اعادة تلاوة القرار الاتهامي قبل الاستجواب وبالتالي لا مخالفة للمادتين 252 و253 اصول المحاكمات الجزائية ويكون حق الدفاع قد تأمن. اضف ان عدم اعادة التلاوة عند التبديل اللاحق للهيئة الحاكمة لا يوجب النقض اذ لا نص صريح على ذلك. فيرد السبب التمييزي.
كما ان الادلاء بان الاقرار الذي جرى في التحقيق قد حصل تحت التهديد غير مقبول بعد انبرام القرار الاتهامي اذ ان القرار الاتهامي يغطي عيوب كل الاجراءات السابقة له. مما يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادة 27 اصول المحاكمات الجزائية.
لا تشويه للوقائع وان الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات قد حصلت بعد تأكد المحكمة من توافر العنصر المادي للجرم. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون حق الرقابة عليها من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
كما ان الاختلاف البسيط في سرد الوقائع لا يعتبر تشويها للوقائع ولا مخالفا للمادة 269 اصول المحاكمات الجزائية طالما انه لم يؤثر على نتيجة الحكم. مما يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.