الأحكام

23/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/2010
التاريخ
23/03/2010
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
زودة، العيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع بعدم القبول للاستدعاء التمييزي في دعوى العمل لان الخصومة يمكن تصحيحها استنادا الى المادتين 61 و65 اصول مدنية، والجهة المميزة قبلت بها اساسا، والقرار المطعون فيه قد صدر على اساس ان الخصومة صحيحة كون تصحيح الخصومة لا يتعلق بالنظام العام وليس من صلاحية المحكمة اثارة هذا التصحيح.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 537 فقرة 6 اصول مدنية لاعتبارها ان عدم ذكر اسماء الخصوم وصفاتهم قبل البدء بمناقشة تقرير الخبير لا يشكل مخالفة قانونية خاصة وانه قد تمّ ذكرها في القرار التمهيدي الذي يشكل مع القرار الاساسي وحدة بمفهوم القرار القضائي، مما لا يستدعي الزامية ايراد الاسماء والصفة مجددا. وايضا لعدم مخالفته الفقرة 9 من المادة ذاتها ولعدم اغفال المحكمة ذكر طلب رد الدعوى لناحية الرد على طلب رفض تقارير الاطباء او اللوائح الواردة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل للمحكمة الحق في تكوين قناعتها وعرض تعليلها بشكل ضمني وكاف دون المسّ بمبدأ الوجاهية لاسناد قرارها.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي لعدم مخالفته المادتين 12 و24 موجبات وعقود بعد تأكد المحكمة من قيام العلاقة بين الشركتين المستقلتين وبينهما وبين العامل في وقت واحد مما يجيز القضاء عليهما بالتكافل والتضامن. ايضا لعدم مخالفته المادة 708 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية، ولعدم إغفال الفصل في احد المطالب بل حق المحكمة في التعليل الضمني وتقدير قبول اللوائح مع تأمينها لحق الدفاع ومبدأ الوجاهية. واخيرا لعدم تشويهها مضمون المستندات من خلال عدم ذكرها لوقائع تناقض مضمون هذه المستندات الواضح والصريح ولعدم تبيان مواقع التشويه وكيفيته فاقتضى رد الاستدعاء التمييزي برمته.