14/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/2013
- التاريخ
- 14/05/2013
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت المحكمة ان القرار المميز لم يخالف المادتين 398 و405 تجارة وطبقهما حرفيا على الدعوى خصوصا لجهة سقوط حقوق الادعاء المتعلقة بسند السحب بمرور الزمن الثلاثي ابتداء من تاريخ الاستحقاق وبذلك لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون اذ اعتبرت ان مرور الزمن الصرفي يشكل قرينة على الايفاء لا يمكن اثبات عكسها الا اذا اعترف المدين بالدين بصك مستقل او باليمين.
ان الاسباب الواقعية التي استندت عليها محكمة الاساس والتي ردت من خلالها الدعوى على اساس مرور الزمن الثلاثي المرتبط بالسندات لامر على اساس ان المميزة لم يقم بأي اجراء لقطع مرور الزمن طيلة المدة القانونية تعتبر كافية وفي محلها القانوني. كذلك ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف لجهة سقوط الحق بالادعاء في الدعوى الصرفية هو كاف للنتيجة التي توصلت اليها وبالتالي فان تعليلها للمادة 351 موجبات وعقود هو غير مؤثر من الناحية القانونية وبالتالي فان القول بفقدان الاساس القانوني المبني على تعليل هذه المادة هو في غير محله القانوني.
واعتبرت المحكمة بعد نقضها الحكم انه بموت المفعول الناشر للدعوى وفقا لاحكام المادة 660 اصول المحاكمات المدنية، ان ابطال محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي يجعل من الممكن الادلاء بانبرام اي شق منه.