28/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/2013
- التاريخ
- 28/02/2013
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي الاول لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 739 معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 3572 تاريخ 21-10-1980. وقبلت الاستدعاء التمييزي الثاني المقدم ضمن المهلة القانونية وبعد التثبت من توافر شروطه الشكلية.
وقضت برد الفرع الثاني من السبب التمييزي الثالث، لان اهمال الموظف لعمله وعدم جديته يدخل ضمن اسباب الدفاع ولا يدخل ضمن السبب التمييزي على اغفال الفصل باحد المطالب. وردت الفرع الاول من السبب التمييزي الرابع، لان ما تدلي به المميزة يتعلق بالتناقض في حيثيات القرار المطعون فيه وليس في فقرته الحكمية بحيث يستحيل تنفيذه.