20/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/2014
- التاريخ
- 20/03/2014
- الرئيس
- مادي مطران
- الأعضاء
- عويس، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المتعلقة بالتمييز الاول والمبنية على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، ومخالفة قواعد الاثبات وفقدان الاساس القانوني، باعتبار ان القرار المطعون فيه لم يخطىء في تطبيق المواد القانونية المتذرع بها لان المسألة المطروحة امامه تتعلق بالغاء عقد بيع عقاري، وان المواد 239 موجبات وعقود وما يليها تتعلق بالغاء العقد، كما ان المواد 95 و98 و225 موجبات وعقود المتذرع بها، لا علاقة لها بالنزاع المطروح امام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه، وهي لا تنطبق بالتالي على النزاع الراهن. وان القرار بعدم تطبيق تلك المواد لم يخالف القانون سيما ان طلب التدخل المقدم يكون مردودا لعدم ثبوت اكتساب اية حقوق على القسم المحدد بالشراء من المالكين او بموافقتهم، مع الاشارة الى ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت هذا القرار تعليلا كافيا ووافيا مراعية مع ذلك النصوص القانونية الواجبة التطبيق التي ترعى مفاعيل الغاء العقود.
كما ان تذرع المستدعية بمخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الاثبات وللمادتين 135 و371 اصول المحاكمات المدنية، وخطئه في تطبيق هذه القواعد وتفسيرها، وفقدانه الاساس القانوني في عدم اجرائه التحقيق في بعض الوقائع الهامة، لا سيما حول الموافقة على الشراء، واقع في غير محله القانوني، باعتبار ان القرار المطعون فيه اورد الاسباب الواقعية الكافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها، وهو ليس فاقدا الاساس القانوني. وان محكمة الاستئناف قد قدرت البينات والادلة المعروضة امامها واستخلصت منها ما يعزز قناعتها.
وان اللجوء الى التوسع بالتحقيق وفقا للمادتين 135 و371 اصول المحاكمات المدنية يعود لتقدير محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
كما ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المتعلقة بالتمييز الثاني والمبنية على الخطأ في تفسير وتطبيق القانون لا سيما المادتين 341 و241 موجبات وعقود، باعتبار ان المميز لم يثبت وقوع حوادث امنية منعته من الوصول الى مركز الكاتب العدل في التاريخ المعين. وان محكمة الاستئناف في الحالة الراهنة قدرت البينات والادلة المعروضة امامها واستخلصت منها ما يعزز قناعتها، طالما ان المسألة المطروحة تتعلق بالاثبات وليس بتفسير المادة 341 موجبات وعقود.
وان تمنع المشتري المستأنف عن دفع رصيد الثمن المتفق عليه ضمن المواعيد المتفق عليها، وحتى بعد ذلك بفترة قصيرة رغم الاتفاق على ان الموعد هو نهائي يصوب الغاء العقد لا سيما في ظل التدني الحاصل في سعر صرف الليرة اللبنانية.
وان محكمة الاستئناف ومن قبلها المحكمة الابتدائية اعتبرتا ان عدم الدفع من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد.
لذلك فان القرار المطعون فيه احسن بالتالي تفسير الفقرة المتذرع بها من المادة 241 موجبات وعقود وتطبيقها.
بناء على ما تقدم ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.