الأحكام

26/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/2004
التاريخ
26/02/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم القتل قصدا ثابت بحق المتهم الذي قام باطلاق النار على الضحية من مسافة قريبة جدا وهي 20 سنتمترا مما ادى الى القتل. ان اطلاق النار على رأس الضحية (مكان خطر) ومن مسافة قريبة يؤدي الى اعتبار قصد القتل متوافرا وتطبق بحق المتهم المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43.

لا يعتد بالادلاء بالدفاع المشروع ما لم يكن من خطر محدق يهدد المتهم، وان الاعتداء عليه بالكلام وامساكه بسترته من قبل الضحية لم يكن يشكل الخطر الجسيم الذي يهدده ويبرر ردة الفعل التي ارتكبها، اضافة الى فارق السن بحيث كانت الضحية رجلا كبيرا في السن.

يرد الادلاء بالدفاع المشروع وايضا بالافراط في الدفاع المشروع المادة 228 عقوبات.

يرد الادلاء بحالة الضرورة لعدم توافر شروطها (المادة 229 عقوبات).

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة، ونظرا لحالته الصحية بحيث بترت رجله اضافة الى امراض اخرى، يمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهم بالتعويض الشخصي وبالحبس لاستعمال سلاح غير مرخص (مادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/59 اسلحة وذخائر).