21/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 24/2004
- التاريخ
- 21/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاختلاف بين درجتي المحاكمة تناول مسألة مدى توافر الأدلّة للحكم على المتّهم، بحيث جاء قرار الهيئة الاتّهامية يمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل، ولم يتناول الوصف القانوني للفعل.
بانتفاء الشرط الشكلي لقبول التمييز، والذي نصّت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، يكون التمييز مردودا شكلا.