الأحكام

21/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/2004
التاريخ
21/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاختلاف بين درجتي المحاكمة تناول مسألة مدى توافر الأدلّة للحكم على المتّهم، بحيث جاء قرار الهيئة الاتّهامية يمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل، ولم يتناول الوصف القانوني للفعل.

بانتفاء الشرط الشكلي لقبول التمييز، والذي نصّت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، يكون التمييز مردودا شكلا.