الأحكام

10/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/2003
التاريخ
10/04/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة قرار الاتهام هو في غير محلّه خاصة انه بعد تبديل شخص رئيس المحكمة جرت تلاوة ثانية لمضبطة الاتهام بالاضافة الى تلاوة قائمة شهود الحق العام، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو في غير محله القانوني خاصة انه بعد ان استمعت المحكمة الى مضمون افادة المتهم بالاتجار بالمخدرات وتأكدها من مطابقة الوقائع للحقيقة. لما لها من حق بتقدير الوقائع ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على بطلان الافادة الاولية للمتهم هو في غير محلّه القانوني بعد استناد المحكمة على العطف الجرمي الصادر عن المتهم في جناية تعاطي المخدرات سندا للمادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف ومن حق المحكمة الاستناد الى ادلة ترتاح اليها لتكوين قناعتها ويدخل في هذا المضار استئناسها بتحقيق اولي مشوب بالبطلان على سبيل المعلومات ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على نقص في التعليل هو في غير محلّه القانوني لان المحكمة قد علّلت نتيجة الحكم الذي افضى الى تجريم المتهم بجناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف بعد ان كانت عللت ادانته بجنحة المادة 127 من نفس القانون نتيجة اعترافه بتعاطي المخدرات امام قاضي التحقيق. ما يجعل السبب التمييزي مردودا.