الأحكام

26/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/2004
التاريخ
26/02/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا مخالفة لمبدأ علنية المحاكمة طالما ان الحكم صدر علنا وبمثابة الوجاهي، حتى ولو عقدت جلسة بتاريخ موعد افهام الحكم دون حضور ممثل النيابة العامة، وارجىء افهام الحكم الى جلسة ثانية. لا ابطال دون نص وان هذه المخالفة لم ينص عنها القانون تحت طائلة الابطال. ان العلنية قد روعيت، ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ العلنية.

ان الادلاء بمخالفة المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كسبب للنقض هو في غير محله القانوني. ان محكمة الجنايات قد قررت صرف النظر عن تكرار دعوة الشاهد، واكتفت باستماع المحضر ووضعه قيد المناقشة. لا اغفال للبت بطلب مقدم من المتهم انما بت ضمني يالطلب المذكور من خلال رده.

ان المتهم لم يعترض على المسألة امام محكمة الجنايات ولا يجوز اثارتها لاول مرة في التمييز. يرد السبب التمييزي.