الأحكام

28/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/2003
التاريخ
28/02/2003
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
صفي الدين، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بعدم ضم عائدات محاضر ضبط المخالفات الى عناصر اجر (العامل) المميز من اجل احتساب تعويض نهاية الخدمة. فالقرار خالف احكام المادة 338 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 والمادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 و58 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 والمادة 2 من المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 تحويل سلسلة رواتب مستخدمي مصلحة كهرباء لبنان وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة. ويحق للاجير ضم عائدات محاضر ضبط المخالفات الى اجره ولذلك يقتضي اعادة احتساب التعويض على هذا الاساس.