الأحكام

27/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/2002
التاريخ
27/06/2002
الأعضاء
شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقبول الدعوى شكلا، وقبول ادخال المطلوب ادخاله، يكون قرارها هذا متمتّعا بقوة القضية المحكوم بها.

واذا ثبتت صفة المفوّضة بالتوقيع التي وكّلت محاميا، وكانت المحكمة قد ردّت الدعوى شكلا لانتفاء صفتها، فيكون قضاة هذه المحكمة قد ارتكبوا خطأ جسيما موجبا لابطال قرارها

واذا طلب ادخال قضاة المحكمة مصدرة القرار في المحاكمة بدون ان يحكم على الدولة بالعطل والضرر لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين، فلا يكون ثمّة ضرورة لادخالهم. واذا ورد طلب العطل والضرر بمذكرة بعد ختام المحاكمة لا يسمح بسمع هذا الطلب