الأحكام

03/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
240/2012
التاريخ
03/07/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لان القرار المميز الصادر عن الهيئة الاتهامية والمتعلق بمرور الزمن رد الاستئناف شكلا وبالتالي لم يفصل بالدفع الشكلي المذكور لا سلبا ولا ايجابا فلا يكون قابلا للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية.

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني المنصوص عنه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية ذلك ان القرار المميز الصادر عن الهيئة الاتهامية فصل بدفوع شكلية فيكون قابلا للتمييز.

يرد الدفع المتعلق بمخالفة المادتين 368 و369 اصول المحاكمات الجزائية لجهة توافر شروط المسألة المعترضة ووجوب استئخار البت بالدعوى الى حين الفصل بدعوى الافتراء وذلك لعدم وجود ترابط بين نتيجة الدعويين.

يرد الدفع المتعلق بعدم اعتبار الفعل جرما جزائيا لان جرم الافتراء المنصوص عنه في المادة 403 عقوبات هو جرم معاقب عليه في القانون، وان ما يدلي به المميز يشكل دفاعا بالاساس ويتعلق باساس النزاع.

ينقض القرار المميز القاضي برد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء في دعوى الافتراء سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وذلك لتوافر الشروط القانونية لجهة وحدة الفرقاء ووحدة الموضوع ووحدة السبب.

يرد الدفع المتعلق بسبق الادعاء سندا للمادة 73 اصول محاكمات جزائية وذلك لعدم توافر الشروط القانونية لجهة وحدة الفرقاء ووحدة الموضوع ووحدة السبب.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص المحاكم اللبنانية للبت بالدعوى لان اقدام المميز الاجنبي القطري الجنسية على اقامة الدعاوى بحق المميز عليه في لبنان تشكل افتراء على الاخير بحال ردها، ويعتبر فعله ونتيجة فعله واقعة على الاراضي اللبنانية سندا للمادة 15 من قانون العقوبات.