الأحكام

24/01/2007

شورى حكم رقم : 240 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
240/2007
التاريخ
24/01/2007
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
الصايغ عويدات، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء فقد تم تقديم اللائحة الجوابية في الاستدعاء وفقا للاصول وضمن المهلة القانونية. وان المهلة لا تشكل مهلة اسقاط يترتب على عدم مراعاتها اخراج اللائحة المقدمة بعد انقضائها.

وتعتبر المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى، فالقرار المطعون فيه يتعلق بضم عقارات الى الملك العام، وهو من القرارات الفردية التي يتوجب تبليغه. وبما انه لم يثبت حصول التبليغ فالمهلة لا تسري بحق المستدعي.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس بلدية نهر ابراهيم لجهة ضم عقار المستدعي الى الاملاك العامة البلدية، فالقرار مخالف للقانون والواقع والضم الزامي وليس اختياريا، ولم تتوافر الشروط الضرورية له استنادا لاحكام المادة 1 من القانون رقم 3 تاريخ 5/1/1989 ضم الطرق الناتجة عن افراز العقارات الى الملك العام، فقد تبين استفادة اربعة عقارات من الضم وليس ستة عقارات كما ورد في معاملة الضم.