الأحكام

08/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 240 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
240/2008
التاريخ
08/07/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهمان بجناية الاتجار والترويج بالمخدرات سندا للمادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673/98 لاقدامهما على بيع المخدرات الى الظنين الذي اقر بتعاطي الهيرويين عن طريق الحقن بالابرة، والكوكايين عن طريق الشم. وقد بين رقم هاتف التاجر فعرف صوته وكان يسلم المخدر بواسطة مروج يعمل لحسابه، وتبين ان للتاجر اسبقيات بحقه. ويمنح الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة توقيفه.