25/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 241/2002
- التاريخ
- 25/10/2002
- الرئيس
- الياس عبد الله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو التناقض بين المطالعة بالاساس وقرار قاضي التحقيق العسكري.
ان قيام المتهم بالتعامل مع العدو وبدخول اراضي العدو المعاقب عليه في المادتين 278 و285 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، حين كان لا يزال قاصرا، لا يعطي الاختصاص للمحكمة العسكرية لمحاكمته وانما لمحكمة الاحداث كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002، طالما لا راشد يحاكم معه في الجرم نفسه. يكون قرار قاضي التحقيق العسكري بعدم الاختصاص واقعا موقعه الصحيح ويصدق من محكمة التمييز.