الأحكام

25/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
241/2002
التاريخ
25/10/2002
الرئيس
الياس عبد الله
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو التناقض بين المطالعة بالاساس وقرار قاضي التحقيق العسكري.

ان قيام المتهم بالتعامل مع العدو وبدخول اراضي العدو المعاقب عليه في المادتين 278 و285 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، حين كان لا يزال قاصرا، لا يعطي الاختصاص للمحكمة العسكرية لمحاكمته وانما لمحكمة الاحداث كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002، طالما لا راشد يحاكم معه في الجرم نفسه. يكون قرار قاضي التحقيق العسكري بعدم الاختصاص واقعا موقعه الصحيح ويصدق من محكمة التمييز.