الأحكام

09/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
241/2003
التاريخ
09/10/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون لعدم تبيانه المخالفة القانونية التي استند اليها المدعي الذي اكتفى بنفيه تهمة جرم السرقة. الامر الذي يشكل مناقشة الادلة التي يعود لمحكمة الجنايات تقدير قوتها الثبوتية دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية لانه يعود لمحكمة الجنايات حق تقدير سماع الشهود، ولم يتبين انه طلب ذلك ورفض الطلب.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان المحكمة عللت بشكل كاف سبب تجريمها المتهم في الاشتراك في سرقة السيارة وبيعها، تطبيقا للمادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995. ولم تبن حكمها فقط على العطف الجرمي، بل على ادلة اضافية منها اقرار المدعى عليه. وان واقعة تنازل المدعي عن دعواه بعد استعادة السيارة لا يشكل الدليل على براءة المتهم.