الأحكام

10/02/1959

إستئناف مدني حكم رقم : 241 /1959

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
241/1959
التاريخ
10/02/1959
الرئيس
يكن
الأعضاء
طعمه، عفيش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تصرفات المفلس اثناء الفترة المشبوهة تكون باطلة وفقا للمادة 508 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942). ان قيام المفلس بايفاء جزء من الدين بتجييره سندات مع علم الدائن بعجزه عن الدفع يثبت سوء نية الدائن. ويتوجب حماية جماعة الدائنين الآخرين وابطال الايفاء الجزئي والزام الدائن باعادة المبلغ الى التفليسة سندا للمادة 509 من قانون التجارة. وتحتسب الفائدة عن الدين الذي تم ايفاؤه منذ تاريخ تقديم دعوى ابطال الايفاء وليس من تاريخ الايفاء.

ان الحكم البدائي الذي حدد قيمة الدين على اعتباره دينا عاديا يعتبر صحيحا استنادا الى السبب المصرح عنه في العقد على ان الدين ناتج عن بيع بضاعة. وان ادلاء وكيل التفليسة بسبب آخر للدين دون تقديم الاثبات عملا بالمادة 199 موجبات وعقود لا يقبل لعدم وجود قيد صريح في دفاتر التاجر الممسوكة حسب الاصول بتحديد سبب الدين. ويقيد الدين في التفليسة.