09/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 242/2003
- التاريخ
- 09/10/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي تنص على وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، والمتمثل باستعمال والتحريض على استعمال اشياء الغير بدون حق سندا للمادة 652 معطوفة على المادة 217 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995.
وقضت بالتعويض لاساءة استعمال حق الادعاء سندا للمادتين 321 و324 معطوفتين على المادة 277 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والمواد 628 و11 و6 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.