الأحكام

13/12/2001

شورى حكم رقم : 242 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
242/2001
التاريخ
13/12/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، ويعاد تحديد القيمة التأجيرية للعقار لان القرار فاقد التعليل والاساس القانوني وهو مخالف لاحكام المادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988. فقد ورد في القرار بانه تم الكشف على العقار وتحديد السعر الرائج ولكن بعبارات عامة دون بسط العناصر وبيان اسباب تحديد البدل، الامر الذي لا يمكن محكمة الاستئناف من اجراء رقابتها. لذلك فان التخمين المعتمد في القرار المستأنف هو غير صحيح ولا يقع في محله القانوني.