25/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 242/2002
- التاريخ
- 25/10/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري وبين المطالعة بالاساس كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 كشرط خاص لقبول تمييز القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية.
ان جرم التعامل مع العدو يسقط بمرور الزمن العشري. ان عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة. يؤخذ باقرار المتهم الذي ادلى فيه بتعامله مع العدو وبانتهاء التعامل منذ ما يزيد على العشر سنوات طالما ان النيابة العامة لم تثبت عكس ذلك.
ان استمرار التجنيد في جيش لحد لا يفيد استمرار التعامل الامني مع العدو، وكذلك قبض تعويض مالي من العدو بتاريخ لاحق. بانتهاء التعامل الامني مع العدو يسقط عن المتهم الجرم المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لمرور ما يزيد عن عشر سنوات على آخر تعامل دون ان يبرز ما يفيد قطع مرور الزمن باي ملاحقة او اجراء (المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).