03/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 242/2012
- التاريخ
- 03/07/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني المنصوص عنه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المميز فصل بدفوع شكلية وقدم ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم الصفة للادعاء لان للدولة اللبنانية صفة لتقديم الشكوى المباشرة لتحريك الدعوى العامة في جرم اختلاس الاموال العامة، اما مسألة توافر الضرر فهي تتعلق باساس النزاع وتستوجب اجراء التحقيقات.
يرد الدفع الشكلي المتعلق بمخالفة المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بالموظفين لجهة عدم الحصول على اذن بالملاحقة لان الدولة اللبنانية ادعت وحركت دعوى الحق العام اصولا لان وزير الاتصالات - وهو وزير الوصاية على هيئة اوجيرو - طلب الملاحقة بحق المدعى عليه وفقا للمواد 1 و2 و4 و5 و11 من القانون رقم 21/72 ولاحكام المادتين 2 و5 من قانون انشاء هيئة اوجيرو فيكون قد اعطى اذنا ضمنيا بالملاحقة.