25/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 243/2002
- التاريخ
- 25/10/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري التمييز شكلا بسبب التناقض الحاصل بينه وبين المطالعة بالاساس (مادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968).
ان اقرار المتهم بالالتحاق بجيش العدو وتحديده لتاريخ انتهاء هذا الالتحاق يوجب الاخذ به طالما ان النيابة العامة لم تثبت عكس ذلك، فهي التي على عاتقها يقع عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن.
ان انقضاء اكثر من عشر سنوات بين تاريخ ترك جيش العدو (المعاقب عليه في المادة 273 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات) وتحريك الدعوى العامة يوجب سقوط الدعوى بمرور الزمن العشري. ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ دخول بلاد العدو (المعاقب عليه في المادة 285 عقوبات) والادعاء على المتهم يوجب سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي.