الأحكام

16/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 243 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
243/1999
التاريخ
16/12/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استجواب المتهم بعد مهلة 24 ساعة المنصوص عليها في المادتين 268 و269 اصول جزائية - قانون 18-09-1948 لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية او معاملة منصوص عليها تحت طائلة الابطال.

ان عدم الاشارة الى مثول المتهم لدى محكمة الجنايات بدون قيد كما تفرض المادة 290 اصول جزائية قانون 18-09-1948 لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية او منصوص عليها تحت طائلة البطلان وخاصة وان لم يثبت ان المتهم مثل وهو مقيد.

ان عدم عرض المواد الجرمية لا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية خاصة وان المتهم لم يطلب ذلك وان الاوراق تليت علنا بما فيها محضر ضبط المواد الجرمية.

ان تقدير الوقائع والادلة دون تشويه هو من صلاحية محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمميز وان ورود الوقائع خلافا للحقيقة لا يشكل تشويها اذا لم يؤثر نتيجة الحكم.