الأحكام

29/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
244/2002
التاريخ
29/10/2002
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا بسبب وجود التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس، وبذلك يتحقق الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 لقبول التمييز شكلا.

ان جرم التعامل مع العدو المنصوص عليه في المادة 278 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قد سقط بمرور الزمن العشري على الدعوى العامة، وان جرم دخول بلاد العدو (المادة 285 عقوبات) قد سقط بمرور الزمن الثلاثي.

لقد استقر الاجتهاد على ان عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة وليس على المتهم. ان اقرار المتهم بجرم التعامل مع العدو وتحديده لتاريخ انتهاء التعامل يكون هو المعول عليه ما دامت النيابة العامة لم تثبت عكسه. لقد ثبت مرور اكثر من عشر سنوات بين تاريخ انتهاء التعامل مع العدو وتنظيم ورقة الطلب بحق المتهم، ولم تحرك خلال هذه المدة الدعوى العامة مما يؤدي الى القول بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن.