09/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 244/2003
- التاريخ
- 09/10/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم بيان اسم المميز عليه، ولعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان قاضي التحقيق قضى بكف التعقبات لعدم توافر عناصر جرم الربا المنصوص عليه في المادتين 661 و662 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، في حين قضت الهيئة الاتهامية بالظن سندا لتلك المواد.
ينقض قرار الهيئة الاتهامية القاضي بالظن بجنحة الربا المنصوص عليها في المادتين 661 و662 عقوبات وذلك لمخالفته احكام المادة 24 من قانون العقوبات (رقم 340) المعدل بقانون 487 تاريخ 8/12/1995، التي لا تجيز تطبيق القانون اللبناني على الجرم المرتكب من لبناني في الخارج، اذا كانت عقوبة هذا الجرم لا تتجاوز الثلاث سنوات ولم يكن معاقبا عليه في الخارج، الامر الثابت في الدعوى، اذ ان جرم الربا موضوع النزاع قد ارتكب في نيويورك ولم يثبت انه معاقب عليه هناك، وان عقوبته في لبنان لا تتجاوز الثلاث سنوات، وانه بعد النقض يقتضي تصديق قرار قاضي التحقيق القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليهما من حيث النتيجة، لان منع المحاكمة يقتضي ان يرتكز على عدم تطبيق القانون اللبناني على الدعوى الحاضرة، وليس على عدم توافر عناصر الجرم بحق المدعى عليهما.