04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 244/2005
- التاريخ
- 04/10/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في القرار المطعون فيه، اذ اختلف الحكمان الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني، وبالتالي يقبل التمييز شكلا.
ان القرار الاستئنافي قد ميّز الوصف القانوني المعطى للفعل بداية من جرم الاحتيال الى اساءة الامانة، وليس في ذلك من مخالفة للقانون. ان القرار الاستئنافي لم يضف وقائع جديدة وانما استند الى الوقائع الواردة بداية لتصحيح الوصف القانوني للفعل مما يدخل ضمن صلاحية محكمة الاستئناف.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير القانون وتطبيقه بحيث ادان المتهم بجرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 67 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ولم يسند الادانة الى عناصر واقعية صحيحة.
ان جرم اساءة الامانة تتحقق عناصره باتلاف وديعة سلمت الى المتهم، وان المتهم في الدعوى الحاضرة مالك للسيارة موضوع الدعوى بالاشتراك مع آخرين مما يجعل عنصر الوديعة منتفيا، اضافة الى انه لم يتلفها او يبددها.
ان الحكم لم يبين عناصر جرم اساءة الامانة فيقتضي نقضه ووقف تنفيذه سندا للمادة 305 من اصول المحاكمات الجزائية.