01/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 244/2013
- التاريخ
- 01/10/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي شكلا لانتفاء احد الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز في الشكل الا وهو ارفاق طلب النقض بوكالة المحامي موقع الطلب او صورة مصدقة عنها، علما انه يتم توكيل المحامي في الدعوى او المحاكمة بموجب عقد رسمي من المرجع المختص سندا الى المادة 379 اصول المحاكمات المدنية، اذ ان التفويض الصادر عن السفير الفرنسي في لبنان والمصادق على صحة توقيع السفير فيه من وزارة الخارجية والمغتربين والممنوح لاحد المحامين اللبنانيين لتمثيل سفارة فرنسا امام القضاء لا يعتبر توكيلا رسميا منظما وفقا للاصول للمحامي موقع الاستدعاء التمييزي وتصديق الوزارة المذكورة لا يجعل من المستند المذكور متمتعا بالصفة الرسمية.