19/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 245/2003
- التاريخ
- 19/11/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ المتهم المميز قائمة شهود الحق العام، وبالتالي عدم الاستماع اليهم، هو في غير محله لان المتهم لم يبد اصرارا على استماع الشهود، وبالتالي لم يلحق بحقه بالدفاع عن نفسه اي ضرر، وبالتالي فان عدم استماع المحكمة لشاهد الحق العام يعتبر رجوعا ضمنيا عن دعوته، فيكون السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على التفسير الخاطىء للقانون في ما خص عدم وجود نية لدى المتهم بحيازة المخدرات، هو في غير محله لانه ثبت لدى المحكمة ترويج المتهم للمخدرات، وتوافر النية لديه بالترويج، بالاضافة الى اتجاره بها نتيجة اعترافه الصريح، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لناحية عدم توافر قصد الاتجار بالمخدرات لدى المتهم، هو في غير محله القانوني لان محكمة الجنايات اثبتت قيام المتهم بترويج المخدرات مقرونا باعترافه الصريح، وبالتالي تكون حيازته للمخدرات بقصد الاتجار بها، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.