الأحكام

14/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
245/2003
التاريخ
14/10/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لمخالفته المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية، ولعدم تفصيل اسباب التمييز وعدم ربطها بالقرار الاتهامي المطعون فيه وعدم اظهار اين خالف القرار المذكور القانون.

ان الخطأ المادي الوارد في القرار المطعون فيه لجهة اسم المميز ليس مانعا لايراد اسباب التمييز ولا يمدّد مهلة الطعن. يرد التمييز شكلا.

ان توافر الشرط الخاص للتمييز المنصوص عنه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية يجعل التمييز مقبولا شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المحكمتين.

ان اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني هو شرط شكلي لقبول تمييز القرارات الاتهامية وليس من الاسباب التمييزية القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم، وان الادلاء به في الاساس مردود.

ان الادلاء بمخالفة المادة 61 من نظام الموظفين في الحكم المطعون فيه مستوجب الرد، ان المادة المذكورة قد اوجبت الاستحصال على اذن لملاحقة الموظف في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة مباشرة بالوظيفة والناشئة عنها وليس في ما يتعلق بالجرم الحاصل بمعرض الوظيفة.

ان فعل المتهم الموظف في الدوائر العقارية وهو تسليم سندات ملكية، وصحائف عقارية على بياض لقاء مبلغ مالي هو جرم حاصل في معرض الوظيفة وقد اعتبرته المحكمة جرم تدخل في التزوير واستعمال المزوّر والرشوة. لا وجوب للاستحصال على اذن الملاحقة التي تمّت قانونية. وعليه يرد السبب التمييزي،

ان وضع يد الهيئة الاتهامية على الدعوى ليس مخالفا للمادة 130 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تقيّدها بوصف قاضي التحقيق للجرم.

ان الهيئة المذكورة ليست مقيّدة بالوصف القانوني للفعل المعطى من قاضي التحقيق ولها ان تعدّل في الوصف المذكور، ان تتّهم المتهم بجرائم اضافية اذا فصل عنها قاضي التحقيق، وان تستجوبه بشأنها.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان المميز يدلي بفقدان الاساس القانوني وبعدم التعليل الكافي للحكم المطعون فيه.

يتبيّن ان الحكم المذكور قد بيّن الوقائع بشكل كاف وهي اعطاء الموظف شهادة ملكية على بياض وقد ثبت ذلك من خلال اقراره بتسليم الشهادة وقبض المال.

وان الحكم قد عرض الادلة واعطى الوصف القانوني للفعل الذي هو التدخّل في التزوير واستعمال المزوّر والرشوة.

ان الحكم قد جاء معلّلا بما فيه الكفاية.

ويرد السبب التمييزي.