16/01/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /1959
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 246/1959
- التاريخ
- 16/01/1959
- الرئيس
- كامل مزهر
- الأعضاء
- ملحمة، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 290 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/48 التي اوجبت اجراء المحاكمات علنية، اذ يحق للمحكمة ان تقرر اجراءها سرا بداعي المحافظة على الاخلاق والآداب العامة. وتقرير اجراء المحاكمة سرا يستلزم اخلاء القاعة من الحضور، فضلا عن ان المادة 290 نفسها لم تنص على اخلاء القاعة عند اجراء المحاكمة سرا.
ويرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادتين 508 و509 عقوبات اذ انه لم يرد في المادة 508 ماهية الفعل المنافي للحشمة، فترك تحديده وتقديره لقضاة الاساس الذين اعتبروا ان طالب النقض، في استعماله لضروب الحيلة مع الفتاة البالغة ومداعبتها جنسيا مستفيدا من العلة الجنسية بايهامها بانه طبيب، يكون قد قام بافعال منافية للحشمة واستغلالها، فتكون محكمة الجنايات قد احسنت في تطبيق المادة 508 عقوبات، كذلك الامر بالنسبة للمادة 509 التي تطبق على معاقبة اللمس بصورة منافية للحياء.