الأحكام

19/01/2010

شورى حكم رقم : 246 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
246/2010
التاريخ
19/01/2010
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
الصايغ، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل لائحة الملاحظات على التقرير والمطالعة المقدمة بعد انقضاء المهلة تأمينا لحسن سير العدالة.

وتقبل المراجعة شكلا لصحة الخصومة. وبما ان احد الشركاء قد توفي في الشركة المستدعية فيحق للورثة الحلول محل مورثهم ويقتضي ادخالهم كأشخاص ثالثين في المحاكمة.

ويطبق قانون تعليق المهل رقم 50/91 على طلب اعادة المحاكمة وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة.

ويرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر أي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى لقبول طلب الاعادة. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان اهمال التحقيق في طبيعة الشركة المستدعية لم يؤثر في نتيجة الحكم.

كما ان الادلاء بعدم صحة الخصومة هو من الدفوع الشكلية ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

اما بالنسبة للادلاء بصدور الحكم باسم شخص غير موجود فهو غير صحيح لان المجلس لم يعلم بواقعة الغاء الشركة وكانت ما تزال قائمة، فالشركة تستمر بعد حلها طيلة فترة التصفية استنادا للمادة 69 من قانون التجارة رقم 304/42. وان وفاة صاحب الشركة أو أحد الشركاء لا يؤدي الى اعتبار الحكم عديم الوجود لأن الورثة الشرعيون يحلون محله ويصدر الحكم لمصلحتهم.

ويرد الادلاء بعدم تدخل الورثة لمتابعة الدعوى لانه لا يؤثر في نتيجة الحكم، ومع وفاة الشريك تستمر الشركة مع الورثة.

والقرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني ولم يستند الى حكم عديم الوجود. وعلى فرض حصول خطأ في تطبيق القانون فهو لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

ولا اغفال ايضا لمبدأ حق الدفاع فقد ثبت تبليغ القرار المطعون فيه ومناقشته.

ويعود لمجلس الشورى سلطة او حق تقدير الادلة وضم مراجعة وهذان الامران لا يعتبران من اسباب اعادة المحاكمة.

كما لم يثبت تغيير الاسباب القانونية المحددة في استدعاء المراجعة.

والمراجعة ليست ضد عمل حكومي بل تتناول قرار رفض اداري ويرد هذا السبب. ولا نقص في التعليل او فقدان التعليل، فقد ناقش الحكم مسؤولية الدولة وتم الاستثبات عن الخطأ ومناقشة طلب التعويض فلا مخالفة للاصول الجوهرية.

أما مسألة رقابة الدولة على عمليات استيراد وتوزيع المحروقات لانها مرفق عام، فهو يدخل ضمن تطبيق القانون ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة ويقتضي رد طلب اعادة المحاكمة في الاساس.