30/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 247/2002
- التاريخ
- 30/10/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه صادر عن المحكمة العسكرية، وبوجود التناقض بين المطالعة بالاساس وقرار قاضي التحقيق العسكري يكون التمييز مقبولا شكلا كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.
ان اسناد التهمة الى محضر معلومات امنية ورد الى قيادة الجيش ببيع المتهم لاسلحة حربية هو غير كاف للادانة اذا لم يتعزز بادلة اخرى كما استقر عليه الاجتهاد.
ان انكار المتهم لتهمة بيع الاسلحة المعاقب عليها في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959 اضافة الى عدم توافر دليل اضافي يؤدي الى منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.
ان ملاحقة المتهم او منع المحاكمة عنه او تجريمه لا تجوز طالما لم تعرف كامل هويته.
يبطل القرار الذي قضى بمنع المحاكمة عن المتهم المجهول كامل الهوية الملاحق بجرم بيع الاسلحة الحربية (مادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر) وتسطر بحقه مذكرة بحث وتحر دائم.