الأحكام

14/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
247/2003
التاريخ
14/10/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لحسن تطبيق القانون بتجريمه المتهم استنادا، ليس فقط الى العطف الجرمي، بل الى افادة المدعى عليه، ولاعترافه لدى قاضي التحقيق بقبضه مبالغ من المدعى عليه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان استبعاد جرم التزوير عن المتهم لعدم توافر عناصره المنصوص عليها في المادتين 359 و360 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، لا يحول دون اعتباره متدخلا في جرم اختلاس الاموال لتمنعه عن ممارسة صلاحياته، والتدقيق في حسابات الصندوق بشكل سهل عملية الاختلاس لقاء قبضه مبلغا من المال، وذلك سندا للمادتين 359 و360 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995.