الأحكام

10/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
248/1996
التاريخ
10/12/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل اذا كان طلب النقض مقدما خارج المهلة القانونية حسبما تنص عليه المادة 127 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، اذ ان السجين ابلغ بواسطة عناصر السجن ودفع الرسوم عن الحكم، مما يؤكد علمه به.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة هو في غير محله لانه قد تمت تلاوة التقارير الطبية، ووضعت قيد المناقشة العلنية. وبالتالي يرد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وعدم تعليل الحكم لناحية عدم ذكر العاهة المؤقتة لدى المدعي، مع وجود عطل دائم واغفال مسألة رجفة اليدين، هو غير صحيح لان الحكم قد احاط بموضوع العاهة احاطة شاملة بان فصل بشكل مسهب تقارير الخبراء بهذا الشأن، والمحكمة من جهتها تولت تقدير الوقائع.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994 (تعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية) بصرف المحكمة النظر عن تكرار جلب الشاهد بعد قرار فتح المحاكمة، هو سبب مردود لعدم وجود فائدة في تكرار استماع اقوال الشاهد.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب سندا للمادة 557 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 قانون العقوبات، هو في غير محله بسبب الرد الضمني على هذا الطلب عند بحث اسباب النقض المدلى بها من قبل النيابة العامة الاستئنافية.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات هو غير صحيح بسبب خلو الحكم المطعون فيه من اي غموض لاستعراضه كافة وسائل الاثبات في ما خص اثبات اقتراف المحكوم عليه للجرم، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المحكمة لقرار فتح المحاكمة اشتراك هيئة المحكمة باكملها في القرار، ذلك ان حق ختام المحاكمة ينحصر بسلطة رئيس المحكمة، الا انه بعد ختام المحاكمة يصبح كل قرار ومنها قرار فتح المحاكمة من حق هيئة المحكمة باكملها.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب لناحية الحكم بتعويضات شخصية اقل مما هو مطلوب لانه يعود للمحكمة حق بتحديد مبلغ التعويض، ومن حقها تقدير قيمته، وبالتالي يرد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على التناقض بين الفقرة الحكمية واسباب الحكم لانه عند تناقض التقارير الطبية يعود للمحكمة حق تقدير نسبة التعطيل لجهة النقص في السمع، وبالتالي تتمتع المحكمة بسلطان تقديري بوصف العاهة بالمؤقتة او الدائمة.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لانه سبب تمييز شكلي لا يتعلق بالاسباب التمييزية لنقض الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات.