14/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 248/2004
- التاريخ
- 14/07/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز يتعلّق بدفع شكلي، وبالتالي هو مقبول شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع باسقاط دعوى الحق العام، نتيجة اجراء المصالحة مع الادارة بجرم اختلاس اموال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مردود لعدّة اسباب: اولا ان المادة 20 اصول المحاكمات الجزائية تناولت موضوع المصالحة مع ادارة الجمارك على المخالفات الناتجة عن الرسوم الجمركية والتي تؤدّي الى اسقاط دعوى الحق العام، ان النص المذكور يفسّر على سبيل الحصر وهو لا يتناول ادراة الضمان الاجتماعي ولا يمكن تعميمه على كافة الادارات الرسمية
ثانيا ان المتهم بالاختلاس قد رد الاموال المختلسة عفوا دون اجراء اية مصالحة مع طرف ثان واودعها مصلحة القضايا في الصندوق على سبيل الامانة.
ان مصلحة القضايا ليست مخوّلة لتمثيل الضمان الاجتماعي واجراء المصالحة، وبالتالي لاسقاط دعوى الحق العام.
يرد الدفع باسقاط دعوى الحق العام.