27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 248/2005
- التاريخ
- 27/04/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لتوافر الشرط الخاص المتعلّق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين لان الحكم الابتدائي قضى بالادانة بجرم المادة 469 عقوبات فيما قرر القرار الاستئنافي عدم توافر عناصر الجرم المنصوص عليها في المادة 469 عقوبات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 469 عقوبات لان الشفيع اقدم على تسجيل عقد بيع الاسهم المشتراة على اسم الشاري ليتسنى له ممارسة حق الشفعة، الا انه لم ينتحل هوية الشاري عند تسجيله العقد، ويكون القرار المميز واقعا موقعه القانوني لجهة عدم توافر عناصر الجرم المنصوص عنه في المادة 469 عقوبات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص لجهة ان الفعل يؤلّف جناية لا جنحة لاحالة الدعوى الى المرجع المختص، ذلك ان القرار المميز نفى وجود الجرم الجزائي اصلا لعدم توافر عناصره، فلم يعد من جدوى للوصف القانوني طالما انه نفى وجود الجرم الجزائي اصلا.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية المتعلقة بمخالفة مبدأ شفوية المحاكمة بعدم تلاوة الاوراق مجددا عند تبدل هيئة المحكمة لان ذلك ليس موجبا الزاميا امام محكمة استئناف الجزاء كما هو الحال امام محكمة الجنايات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 165 و223 اصول محاكمات جزائية لانه يجوز للمدعى عليه المثول بواسطة وكيله، لان العقوبة المحكوم بها اكتفت بالغرامة دون الحبس وذلك سندا للمادة 173 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 180 والفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لان تلاوة محكمة الاستئناف للاوراق علنا تعني ضمنا قيام الكاتب بموجب تلاوة ادعاء النيابة العامة او قرار الظن وتلخيص الوقائع والادلة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 194 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المميّز يبّين الوقائع المستثبتة والادلة المؤيدة لها وبيّن سبب عدم الادانة وهو عدم توافر عناصر الجرم الجزائي.
يرد السبب التمييزي المبني على عدم بت دفع اوسبب دفاع او طلب عدم اختصاص المحكمة لان الفعل يشكّل جناية لا جنحة وذلك لان المحكمة قرّرت اصلا عدم توافر عناصر الجرم الجزائي، فلم يعد من جدوى للبت بهذه المسائل.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لعدم تعليل القرار كيف استطاعت المدعى عليها اقناع امين السجل العقاري بوضع اشارة اخذ العلم بعقد البيع دون حضور الشاري وذلك لان القرار علّل كفاية النتيجة التي توصّل اليها بكف العقبات بحقها لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان المدعى عليها وان دفعت الرسوم لتسجيل العقد عن الشاري، الا انها لم تنتحل هويته بغية اتمام هذا الامر، مما ينفي الجرم بحقها.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان المحكمة بيّنت بشكل تفصيلي الاعمال التي اقدمت عليها المدعى عليها دون انتحال هوية الشاري دون ا ن تناقض الوقائع والاسباب القانونية مع النتيجة.