الأحكام

31/12/2013

شورى حكم رقم : 248 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
248/2013
التاريخ
31/12/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يراعى في تفسير النصوص الضرائبية التي تقضي بالاعفاء او بالتغريم مبدأ التفسير الحصري والضيق بحيث لا تفرض غرامة خارج الحالات المبينة حصرا في القانون ولا يجوز فرض اكثر من غرامة على المخالفة الواحدة بحيث تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الاعلى.

يصدق القرار المستأنف في شقه المتضمن الغاء الغاء التكليف بغرامة المادة 115 من القانون رقم 44/2008 لان التكليف بالغرامة اسند الى تعليمات غير قانونية ؟؟؟؟ عن وزير المالية في ما لم يعز الى الشركة المكلفة اي مخالفة من المخالفات المذكورة في ما المادة 115 السابق ذكرها.

وقضت لجنة الاعتراضات بجزاز تنزيل غرامة البند 2 في الماجة 113 على فواتير ا لمبيعات التي لا تتضمن الرقم المالي للزبون والتي سددتها الشركة المستأنف بوجهها، مستندة في قرارها الى مبادىء العدالة والاناصف والمعاملة بالمثل، تكون قد خالفت القانون وبالتحديد قرار وزير المالية التطبيقي للقانون الذي يعتبر فيه الغرامات المسددو حقا للخزينة لا يجوز استردادها ويكون قرارها مستوجبا الفسخ جزئيا لهذه الجهة.