الأحكام

18/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
249/2006
التاريخ
18/05/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

انكر المتهم الجرم وثبت الكذب في انكاره من خلال تناقض اقواله وعدم دعمها باية واقعة ومخالفتها لاقوال الشهود. لم يثبت قيام المتهم بالقتل عمدا اذ لم يتوافر عنصر العمد في الجريمة، ويستبعد بالتالي تطبيق المادة 549 عقوبات. لقد ثبت قيام المتهم بالقتل قصدا من خلال اطلاقه النار على المنزل وتوقعه القتل والقبول بالمخاطرة. يعتبر الجرم منطبقا على المادتين 547 و189 عقوبات، ويدان المتهم بجرم القتل قصدا، فقد اطلق المتهم النار من سلاح حربي دون رخصة. وتطبق بحقه المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر. ان الادلاء بثورة الغضب الشديد من خلال قتل كلب المتهم يكون مردودا اذ لم يثبت حصول ثورة غضب شديد، وبالتالي لا يمنح المتهم العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 252 عقوبات. يستفيد المتهم من قانون العفو العام وتطبق بحقه المادة 4 فقرة (ع) من قانون العفو العام رقم 84/91 معطوفة على المادة 547 عقوبات. ان قيام المتهم بتسليم السلاح فورا يعفيه من تطبيق المادة 72 اسلحة بحقه. كذلك لم تسقط الدعوى المدنية لاستمرار النظر بالدعوى الجزائية مما يقطع مرور الزمن عليها.

يحكم على المتهم بالتعويض. لا يلزم المسؤول بالمال (الوالد) بالتعويض بالتكافل والتضامن معه لان المتهم اصبح راشدا، والعبرة هي لتاريخ الحكم لا لتاريخ حصول الجرم لتحديد المسؤولية المدنية.