الأحكام

14/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
249/2004
التاريخ
14/07/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم سؤال المتهم عن الشاهد بعد الاستماع للشهادة مخالف للمادة 260 اصول المحاكمات الجزائية الا ان هذه المخالفة لا تؤدي الى النقض لانها لم تضر بالمتهم.

ان المتهم لم يعترض على الشهادة، وبالتالي يرد السبب التمييزي.

ان عدم تلاوة افادة الشاهد الاولية الذي قررت المحكمة عدم تكرار دعوته الى الشهادة، ان عدم التلاوة هذه وان لم تحصل وحدها الا انها حصلت من خلال تلاوة اوراق الدعوى ونشرها. ان مخالفة المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية المدعى بها لم تحصل، وبالتالي يرد السبب التمييزي.

ان مخالفة المادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية من خلال تبديل احد مستشاري الهيئة الحاكمة وعدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى لا تؤدي الى النقض لانه بامكان المستشار الاطلاع على اوراق الدعوى المكتوبة في كل وقت.

ان المخالفة ليست مخالفة جوهرية.

يرد السبب التمييزي.