الأحكام

01/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
25/2000
التاريخ
01/02/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تلاوة التقرير الاستئنافي علنا (مادة 223 أمن قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) لا يعتبر عيبا يؤدي الى النقض لان تنظيم التقرير لا يؤلف معاملة جوهرية بل هو تدبير اداري غير متعلق بالانتظام العام.

لا يمكن الادلاء امام محكمة التمييز بمخالفات تتعلق باجراءات جارية في المحاكمة الابتدائية لان المراجعة التمييزية تقتصر على القرار الاستئنافي وما يرتبط به من اجراءات ولا تقبل الاسباب الجديدة لاول مرة امام محكمة التمييز

لا صفة لطالب النقض ان يدلي باسباب تمييزية تتعلق بمدعى عليه آخر.